أدلة من قال بجواز سفر المرأة بغير محرم عند الأمن مع الرفقة الآمنة ومناقشتها ... الحلقة الثانية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فقد نهى الشارع الحكيم سفر المرأة بدون محرم1 ، وذلك لما يترتب عليه من الفتنة لها ولمن حولها من الرجال ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء2 .
ومع كونها فتنة للرجال، فهي ضعيفة لا تستطيع أن تدافع حتى عن نفسها إذا اعتدي عليها، فلا بد من وجود محرم معها، يدافع عنها، ويحفظها، ويصون كرامتها ، والمرأة ضعيفة الدين، ناقصة العقل، لينة العاطفة، قريبة الانخداع، يسهل التأثير عليها واللعب بعقلها، و لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاحد .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت بين رفقة آمنة وكان السفر لحج أو عمرة وقد بينا في الحلقة الأولى بأن القول الراجح هو عدم جواز ذلك وفي هذه الحلقة بمشيئة الله نذكر بعض أدلة من قال بجواز ذلك مع ما تيسر من مناقشتها والله الموفّق وهو الهادي إلى سواء السبيل .
دليلهم الأول :
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل فقال ( يا عدي هل رأيت الحيرة ) . قلت لم أرها وقد أنبئت عليها قال ( فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة3 ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين قد سعروا في البلاد - ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى ) . قلت كسرى بن هرمز ؟ قال ( كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك ؟ فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم ) . قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة ) . قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم الحياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه .4
فالجواب عليه ما يلي :
1 ـ إن الرد على هذه الشبهة أن يقال: وصف الحال لامفهوم له ولا يترتب عليه حكم الإباحة ، أو الإقرار ومثله أحاديث كثيرة تصف الحال منها :
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات من جبل من ذهب يقتتل الناس عليه ، فيقتل من كل فئة تسعة وتسعون ، ويقول كل رجل منهم ، لعلّي أكون أنا الذي أنجو.5
وعنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قطحان يسوق الناس بعصاه .6
و عنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ، لا تذهب الدنيا حتى يمرّ الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدّين إلا البلاء .7
فهل يقول أحد بجواز الاقتتال على ذهب الفرات؟ ،أو إقرار القطحاني على سوق الناس بعصاه؟، أو مشروعية التمرغ على القبر وتمنى الموت بإطلاق؟ .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يؤخذ من قوله: يرعى حول الحمى إقراره بالحمى؟
والجواب: أن هذا من باب الإخبار والوقوع،ولايدل على حكم شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها.
ولهذا أمثلة أخرى: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم " فلا يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز، بل هو إخبار عن الواقع.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظعينة أي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لكن هذا ضرب مثل.8
2 ـ إن هذا الحديث فيه أن المرأة تخرج ولا تخاف أحدا إلا الله وليس فيه أنها بمفردها وليس معها ركْب، ولا شك أن المرأة أحيانا قد تمر من طرق لاتأمن فيها حتى على نفسها ولو كان معها محرم، وهذا يحدث عند عدم استتباب الأمن وفساد الزمان أو المرور من أرض يكثر فيها الفجار وتكون الغلبة لهم كما في الحديث نفسه ، فالمقصود من هذا الحديث أنه ليس لبيان حكم خروج المرأة بدون محرم ، و إنما لبيان استتابة الأمن وشموله على الأمة الإسلامية .
قال النووي ـ رحمه لله ـ : خرج -أي حديث عدي- في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الاسلام ورفع مناره فلا يمكن حمله على ما لا يجوز.9
3 ـ إن هذا الحديث من المتشابهات ، فالمسلم الذي يريد وجه الله بحق يجمع كل من في الباب من النصوص ، ولا يتمسك ببعض و يترك البعض الآخر ، كما هي طريقة أهل الزيغ و الضلال يؤمنون ببعض و يكفرون ببعض ،فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية }هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات" إلى " أولو الألباب{ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.10
والأحاديث التي سبق ذكرها -في عدم سفر المرأة بدوم محرم- محكمة فلا يترك النص الواضح الدلالة والأخذ بالمتشابه ، و معلوم أن الحديث إذا طرق عليه الإحتمال سقط به الإستدلال ، والإستدلال إنما يكون بالألفاظ التي لا يطرقها الإحتمال -مثل الأحاديث التي سبق ذكرها في تحريم المرأة بغير محرم-.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :إذا وجدنا حديثا صحيحا صريحا فِي حكم من الأحكام ، فإنه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية ، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حديث النغير ، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث :"مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رجل استأجر أجراء ... الحديث" ،ولأحاديث:"ليس فيما دون خمسة أوسق11 صدقة "12 بقوله: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ".13
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:فإذا أخذنا بالقاعدة أن يُحمل المتشابه على المُحكم ماذا نقول ؟
الجواب : نقول بالاحتمال الثاني ونقول : لابد أن محارمهن معهن لكن جُعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفا وتعظيما لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن.14
دليلهم الثاني :
عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال : أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجّة حجها ، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.15
والجواب عليه ما يلي :
أولا : سفرهن كان تحت إشراف ولي الأمر وهو الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه طوال سفرهن برفقة أشخاص من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل من العشرة المبشرين بالجنة فقد بعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف فكان عثمان ينادي ألاّ يدنو أحد إليهنّ، ولا ينظر أحد إليهن ،وهن في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن في صدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد ونزل عثمان وعبدالرحمن بذنب الشعب ، مع أن أمهات المؤمنين لهن من الإجلال والإحترام في نفوس المؤمنين كونهن زوجات المصطفي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهن .
ثانيا : ليس في الحديث أنه لم يكن معهن محرم ، فلعل محارمهن كانوا معهن في قافلة الحج نفسها ، وبعث عمر بن الخطاب معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف زيادة في الإكرام والاطمئنان ، ولا يُظن بالصحابة مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة من غير محرم ، خاصة وقد جاء في بعض الروايات –وإن كان في سندها مقال– ما يدل على وجود محارمهن .
فقد روى ابن الجوزي في " المنتظم " في حوادث سنة ( 23 هـ ) عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم قالوا : حجَّ عمر بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهن أولياؤهن ممن لا تحتجبن منه ، وجعل في مقدم قطارهن : عبد الرحمن بن عوف ، وفي مؤخره : عثمان بن عفان .. الخ .
ثم إنه يبعد جدا ألا يكون معهن أحد من محارمهن ، مع كثرة المسافرين للحج معهن من المدينة ، فالغالب أنه لن يخلو الأمر من أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد المحارم من الرضاعة ، وقد كانت الرضاعة كثيرة في ذلك الوقت.
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما نصه: يقولون إن عائشة رضي الله عنها حجت مع عثمان بدون محرم ؟
فأجاب بقوله :
هذا يحتاج إلى دليل ، لا يجوز أن يقال : حجت بدون محرم بغير دليل ، لا بد أن يكون معها محرم ، فعندها أبناء أخيها ، عندها عبد الرحمن أخوها ، عندها أبناء أختها أسماء ، الذي يقول إنها حجت بدون محرم يكون قوله كذباً16 إلا بدليل ، ثم لو فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة ، كل واحد من الصحابة غير معصوم ، الحجة في قال الله وقال رسوله ، ما هو بحجة قول فلان أو فلان ، ما خالف السنة فلا حجة فيه ، الحجة في السنة المطهرة الصحيحة ، هذا هو المعروف عند أهل العلم ، وهو المجمع عليه .
يقول الشافعي رحمه الله : أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .
وقال مالك رحمه الله : ما منَّا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ، -أي النبي صلى الله عليه وسلم- .
المقصود : أن الواجب على أهل الإسلام والمؤمنين هو الأخذ بالسنَّة ، لا يجب أن تعارض لقول فلان أو فلان أو فلانة ، ثم لا يظن بعائشةرضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة أفقه نساء العالم ، لا يظن بها أن تخالف السنَّة وتحج بغير محرم ، وهي التي سمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.17
ثالثا : ثم على فرض أنه لم يكن معهن محرم : فهو اجتهاد منهنّ ، ومعلوم أن اجتهاد الصحابي لا يُقبل إذا خالف نصّاً شرعيا صحيحا.
قال الصنعاني رحمه الله : ولا تنهض حجة على ذلك ؛ لأنه ليس بإجماع.18
رابعا : قياس سفر أي امرأة تسافر مع رفقه بدون محرم في هذا الزمن على سفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان و ابن عوف بإذن الخليفة عمر رضي الله عنه وأعوانه قياس مع الفارق سواء بالنسبة للرفقة أو للمسافرات .
لأن جميع رجال المسلمين محارم لهن رضي الله عنهن لحرمة نكاحهنَّ عليهم على التأبيد , فلا يجوز لأحد أن يتزوج إحداهنَّ لأنهنَّ أمهات لجميع المؤمنين بنص كتاب الله،قال تعالى :} النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم{ 19
خامسا : إن هذا الحديث من المتشابهات والأحاديث التي سبق ذكرها -في عدم سفر المرأة بدوم محرم- محكمة فلا يترك النص الواضح الدلالة للمتشابه ، و معلوم أن الحديث إذا طرق عليه الإحتمال سقط به الإستدلال ، مع وجود نصوص صحيحة صريحة والاستدلال إنما يكون بالألفاظ التي لا يطرقها الإحتمال-مثل الأحاديث التي سبق ذكرها في تحريم المرأة بغير محرم-.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :إذا قال قائل : هذا الحجيج ليس فيه أن معهن محرما ، فهل يقال هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن أمهات المؤمنين ، ليس بمحرمية ولكن باحترام .
أو يقال المحرم هنا مسكوت عنه ، وأرسل معهن هذين الصحابيين الفاضلين مع المحارم ؟ الأول محتمل ، والثاني محتمل
فإذا أخذنا بالقاعدة أن يُحمل المتشابه على المُحكم ماذا نقول ؟
الجواب : نقول بالاحتمال الثاني ونقول:لابد أن محارمهن معهن لكن جُعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفاً وتعظيماً لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن.20
دليلهم الثالث :
قولهم أن سفر المرأة بغير محرم للحج الواجب لم يشترط فيه المحرم ، وذلك كالمرأة المسلمة التي تسافر من دار الحرب والأسيرة التي تخلصت من دار الكفار .
فالجواب عليه ما يلي :
أولا : إن السفر من دار الحرب وسفر الأسيرة سفر ضرورة لا يقاس عليه سفر الاختيار فإن الأسيرة تخرج بلا محرم لأنها تدفع بذلك ضرراً متيقناً بفوات نفسها وإزهاق روحها أو ذهاب دينها فلا يلزم ذلك بسفر لا ضرر فيه أصلاً فهذا قياس مع الفارق .
ثانيا : كيف جاز لهم قياس خروج المرأة للحج بغير محرم على مسألة خروج الأسيرة من دار الحرب بغير محرم -مع أن هذا القياس مع الفارق-، ولم يقيسوا مسألة خروج المعتدة لحج الفريضة مع أن خروج المعتدة الأسيرة من دار الحرب جائز فتنبه.
فائدة : للمرأة أن تهاجر من دار الحرب بغير محرم :
إن المرأة إذا أسلمت في دار الكفر فلها أن تهاجر بمفردها إلى دار الإسلام إذا لم تجد من يصحبها ، فهذه الحالة لا يشترط فيها محرم وذلك بإجماع أهل العلم . لأن القيام بأمر الدين واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال ابن الملقن رحمه الله : أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فاتفق العلماء على وجوبه ، وإن لم يكن معها أحد من محارمها.21
قال القاضي عياض رحمه الله : واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم.22
وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله : اتُّفِق على أنه يجب عليها –أي: المرأة- أن تسافر مع غير ذي محرم إذا خافت على دينها ونفسها ، وتهاجر من دار الكفر كذلك .23
وقال البغوي رحمه الله: أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم وإن كانت وحدها إذا اجترأت ولم تخف من الوحدة، زاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة.24
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحواشي :
1 ـ المحرم: كل من حرم عليه نكاح المرأة على التَّأبيد بسبب مباح من نسب أو رضاع أو مصاهرة، والمحارم من النَّسب سبعة: الأب، والابن، والأخ، وابن الأخ،وابن الأخت، والعمُّ، والخال، والمحارم من الرَّضاع كالمحارم من النَّسب سبعة: الأب من الرَّضاع، والابن من الرَّضاع، والأخ من الرَّضاع، وابن الأخ من الرَّضاع، وابن الأخت من الرَّضاع، والعمُّ من الرَّضاع، والخال من الرَّضاع، هؤلاء أربعة عشر،والمحارم بالمصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أمِّ المرأة،وزوج بنت المرأة، وسمِّي الزَّوج محرمًا مع حلِّها له لحصول المقصود من صيانةالمرأة وحفظها عند الخلوة والسَّفر بها، بل الزَّوج أولى بذلك من كلِّ محرم. انظر: "المبسوط"(4/111)، و "مواهب الجليل "(2/523)، و" شرح صحيح مسلم" للنَّووي (9/109)،و" المغني" (5/32)، و"مفيد الأنام" (ص44)، "مناسك الحجِّ والعمرة" لابن عثيمين (ص17.
2 ـ أخرجه البخارى (5096) ، ومسلم (2740)
3 ـ والظعنة السفرة القصيرة والظعينة الجمل يظعن عليه والظعينة الهودج تكون فيه المرأة وقيل هو الهودج كانت فيه أو لم تكن والظعينة المرأة في الهودج سميت به على حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه وقيل سميت المرأة ظعينة لأنها تظعن مع زوجها وتقيم بإقامته كالجليسة ولا تسمى ظعينة إلا وهي في هودج . "لسان العرب مادة: ظعن (13/270)و" تهذيب اللغة" (2/300).
4 ـ أخرجه البخاري (3595)
5 ـ أخرجه مسلم (2894) .
6 ـ أخرجه البخاري (3517)ومسلم (2910).
7 ـ أخرجه مسلم ( 157) .
8 ـ "شرح الأربعين النووية"لابن عثيمين (ص :112)
9 ـ "المجموع" (8 / 312)
10 ـ أخرجه البخارى (4547) ، ومسلم (2665)
11 ـ الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
12 ـ أخرجه البخاري (1484)
13 ـ "فتح الباري" لابن رجب( 4 / 154 )
14 ـ " شرح كتاب الحج من صحيح البخاري "لابن عثيمين ( شريط رقم 19 ، الوجه الثاني )
15 ـ أخرجه البخاري (1860 )
16 ـ قلت : لعل الشيخ : يقصد هنا الكذب بمعنى الخطأ ومنه قوله :كذب أبو السنابل". بمعنى أخطأ.
17 ـ " فتاوى الشيخ ابن باز" ( 25 / 361 ، 362 ) .
18 ـ " سبل السلام " ( 2 / 930 ) .
19 ـ سورة الأحزاب الآية :6
20 ـ " شرح كتاب الحج من صحيح البخاري " لابن عثيمين ( شريط رقم 19 ، الوجه الثاني )
21 ـ "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (6/79)
22 ـ "شرح النووي"(9 / 104)
23 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (3/450)
24 ـ "شرح السنة"(7 / 21)